تجب زكاة المال في الأموال النامية: النقد، والذهب والفضة، وعروض التجارة، والديون المرجوّة، ويُخصم منها الالتزامات الحالّة. أما دار السكن وسيارة الاستعمال والأمتعة الشخصية فلا تدخل في الوعاء لأنها للاقتناء لا للنماء. فإن بلغ الصافي النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة بنسبة 2.5%.
ما يدخل في الوعاء
- النقد: في اليد والحسابات والودائع.
- الذهب والفضة: المملوكة كقيمة (وفي حلي الاستعمال خلاف يُرجع فيه لأهل العلم).
- عروض التجارة: البضائع المعدّة للبيع، تُقوَّم بسعر السوق يوم الحول.
- الديون المرجوّة: ما تتوقع تحصيله من ديون لك على الغير.
ما لا يدخل
دار السكن، وسيارة الاستعمال، والأثاث والأمتعة الشخصية، وأدوات العمل التي لا تُتاجر بها؛ فكلها للاستعمال لا للنماء.
خصم الالتزامات
تُطرح الالتزامات الحالّة (ما استحقّ أداؤه) من مجموع الموجودات، فيكون الناتج هو الوعاء الزكوي الصافي الذي يُقاس على النصاب.
احسب وعاءك
أدخل موجوداتك والتزاماتك في حاسبة زكاة المال ليُحسب الوعاء الصافي ومقدار الزكاة إن بلغ النصاب. ولمعرفة كيفية تحديد النصاب راجع نصاب الذهب أم الفضة.
أسئلة شائعة
هل تجب الزكاة في بيت السكن والسيارة؟
لا. دار السكن وسيارة الاستعمال والأمتعة الشخصية ليست من الأموال الزكوية، لأنها للاقتناء والاستعمال لا للنماء.
هل تُخصم الديون التي عليّ من وعاء الزكاة؟
تُخصم الالتزامات الحالّة (المستحقة الأداء) من الوعاء الزكوي. أما الأقساط بعيدة الأجل ففي خصمها تفصيل يُرجع فيه إلى أهل العلم.
المصدر: أحكام الزكاة من المصادر الشرعية المعتمدة. روجعت البيانات بتاريخ 2026-09-22.
آخر تحديث: 2026-10-06